9 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي لتمييزها بين المؤمن عليهم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى التي أقامها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات. يطالب العرابي في دعواه بعدم دستورية المادة 27 والمادة 24، بالإضافة إلى مادة الإصدار الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، حيث يزعم أنها تخالف الدستور وتلحق الضرر بحقوق المؤمن عليهم.

تتعلق الدعوى بمسائل تتعلق بالتمييز بين المؤمن عليهم، حيث تشير إلى أن المادة الثالثة من مواد الإصدار تنص على استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة، مما يفرض على الخزانة العامة تحمل فروق التكلفة، وهو ما يعتبر تمييزًا مخالفًا للدستور. كما تبرز الدعوى أن المادة الرابعة والعشرين تقدم تسوية غير عادلة للمدة التي قضاها المؤمن عليهم تحت قانون 79 لسنة 1975، حيث تم تخفيض قيمة المعاش رغم أن أكثر من 80% من المؤمن عليهم قد سددوا اشتراكاتهم بموجب هذا القانون.

دعوى عدم دستورية مواد التأمين الاجتماعي


تتضمن الدعوى المطالبة بإلغاء المادة 27 من القانون، والتي تميز فئة معينة من الأشخاص الذين لا يملكون مدد عمل تستحق عنها معاشات. هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا يعملون في جهات محددة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. يتمتع هؤلاء الأشخاص بمعاشات تفوق ما يحصل عليه المؤمن عليهم الآخرون، مما يعد تمييزًا غير عادل.

تمييز غير مبرر


تشير الدعوى إلى أن التسوية التي يتمتع بها المسؤولون المذكورون في المادة 27 تعطيهم جزءًا من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة قضاها الشخص في المنصب. هذا الأمر يتعارض مع مبادئ العدالة والدستور، ويخالف ما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.

الحق في المعاش والتزام الدولة


لفتت المحكمة الانتباه إلى أن الحق في المعاش هو التزام على الجهة المنفذة، مما يتعارض مع المادة 17 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية. بينما حددت المادة 24 تسوية المؤمن عليهم بنسبة 1 إلى 90، فإن أصحاب المناصب المذكورين في المادة 27 يحصلون على تسوية بنسبة 1 من 10 بحد أدنى 80% من أجر التسوية، مما يعكس وجود تمييز واضح.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *